وأنت خبير بما فيه، لما مر منا أن القليل الوارد عليه النجس، ساكن يغلبه النجاسة في الاعتبار، بخلاف القليل الوارد عليها، فإنه متحرك ذو قوة، لعلها تمنع عن انفعاله، ويكون الاعتبار هنا بإفنائه النجاسة، وكأنه معتصم، كيف لا، وأي مدخلية في اعتصام الماء المباشر مع المفصول عنه المتصل بالمادة؟! مع أن ذلك لا يورث فرقا حال التطهير به (1).
وبعبارة أخرى: النجس الذي يغسل بالإبريق، لا يطهره إلا الماء الخارج منه، فأي فرق بينه وبين ما إذا كان الإبريق متصلا بالمادة؟! ضرورة أن الماء الذي يطهره، ليس إلا القليل الخارج من أنبوب الإبريق، فعلى هذا لا بد من القول بالطهارة، لأنه كالمغسول بالكر والجاري، ولا أقل من أنه يورث احتمال الفرق، فلا يمكن إلغاء الخصوصية.
مع أن الخصوصيات الأخر موجودة، مثل عدم إمكان التطهير بالوارد إذا تنجس، ومثل لزوم العسر والحرج، ومثل لزوم كون الماء الواحد ذا حكمين، وهو خلاف الاجماع، والاشكال في كل ذلك، لا يستلزم صحة دعوى إلغاء الخصوصية، فلا منع - على هذا - من الالتزام بانفعال القليل، دون الغسالة.