جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٤
ولو باعه نسيئة، ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة، حالا أو مؤجلا جاز إن لم يكن شرطه في العقد.
ولو حل فابتاعه بغير الجنس جاز مطلقا، والأقرب أن الجنس كذلك، وقيل: تجب المساواة.
ويجوز البيع نسيئة عن قيمته أو نقصان مع علم المشتري، وكذا النقد.
____________________
وقيل: يصح بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين تعويلا على رواية في سندها قدح (1)، والأصح العدم، لأن مقتضاها لزوم ما لم يتراضيا عليه مع ما فيها من الطعن.
قوله: (جاز إن لم يكن شرطه في العقد).
فلو شرطه لم يجز، وعلل بلزوم الدور، فإن انتقاله عن الملك موقوف على حصول الشرط، وحصوله موصوف على انتقال الملك. وفيه نظر، لأن الموقوف على حصول الشرط هو اللزوم لا الانتقال. وعلل أيضا بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع. وليس بشئ، لأن الفرض حصوله، وإرادة شرائه بعد ذلك لا ينافي حصول قصد النقل، وإلا لم يصح إذا قصدا ذلك، وإن لم يشترطاه.
قوله: (والأقرب أن الجنس كذلك، وقيل: تجب المساواة).
لا فرق بين الجنس وغيره على الأصح، والرواية بالمنع (2) غير صريحة في المدعى، ومحمولة على الكراهة.
قوله: (ويجوز البيع بزيادة عن قيمته، أو نقصان مع علم المشتري).
لا خلاف في هذا الحكم إلا في بعض صوره، ذكره في المختلف، ويفهم

(١) الكافي ٥: ٢٠٦ حديث ١، الفقيه ٣: ١٧٩ حديث ٨١٢، التهذيب ٧: ٤٧ حديث ٢٠١.
(٢) التهذيب ٧: ٢٣٠ حديث ١٠٠٥، سنن الترمذي ٢: ٣٥٠ حديث 1249، الجامع الصغير للسيوطي 2: 286 حديث 9360.
(3) المختلف: 359.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست