مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٢ - الصفحة ٣٩٠
إذا حلق رأسه؟ قال: (كل شئ إلا النساء والطيب) (1).
وتؤيد عدم حلية الطيب له صحيحة منصور: عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال: (لا، حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر، ثم قد حل له النساء) (2).
وصحيحة العلاء: تمتعت يوم ذبحت وحلقت، أفألطخ رأسي بالحناء؟ قال: (نعم، من غير أن تمس شيئا من الطيب)، قلت: أفألبس القميص؟ قال: (نعم، إذا شئت)، قلت: أفأغطي رأسي؟ قال: (نعم) (3).
وقريبة منها صحيحته الأخرى، وقد زاد في آخرها: قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال: (نعم) (4).
والروايتان الأخيرتان تدلان على أنه جعل (5) له لبس المخيط وتغطية الرأس أيضا.
وتدل على حلية التغطية أيضا موثقة يونس: المتمتع يغطي رأسه إذا حلق؟ فقال: (يا بني، حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه) (6).

(١) مستطرفات السرائر: ٣٢ / ٣١، الوسائل ١٤: ٢٣٨ أبواب الحلق والتقصير ب ١٤ ح ٤.
(٢) التهذيب ٥: ٢٤٥ / ٨٢٩، الإستبصار ٢: ٢٨٧ / ١٠١٨، الوسائل ١٤: ٢٣٢ أبواب الحلق والتقصير ب ١٣ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥: ٢٤٥ / ٨٣٠، الإستبصار ٢: ٢٨٧ / ١٠١٩، الوسائل ١٤: ٢٣٣ أبواب الحلق والتقصير ب ١٣ ح ٣.
(٤) التهذيب ٥: ٢٤٧ / ٨٣٦، الإستبصار ٢: ٢٨٩ / ١٠٢٥، الوسائل ١٤: ٢٣٣ أبواب الحلق والتقصير ب ١٣ ح ٥.
(٥) في (س): حل.
(٦) الكافي ٤: ٥٠٥ / 2، الوسائل 14: 234 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 9.
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست