وابن عمار: (سئل ابن عباس: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتطيب قبل أن يزور البيت؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور) (1).
وموثقة إسحاق: عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له؟ قال: (كل شئ إلا النساء) (2).
ولكن لا يعلم من الأصحاب من عمل بهذه الأخبار وأحل الطيب له، صرح بذلك في الذخيرة أيضا (3)، وعلى هذا فتكون شاذة يجب طرحها، ومع ذلك مرجوحة بالنسبة إلى معارضاتها، لموافقتها لأكثر العامة، كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم (4).
وتومئ إليه صحيحة ابن عمار المتقدمة، مضافا إلى كون صحيحتي البجلي وابن عمار قضية في واقعة، فلعله كان في غير التمتع.
ودلالة الموثقة بالعموم المطلق بالنسبة إلى ما مر، فيجب التخصيص بغير الطيب.
ونسخ الصحيحة الأولى مختلفة، ففي بعضها لا يوجد قوله: قبل أن يزور، فيحصل لها العموم أيضا.
وثالثها: ما يدل على حرمة الصيد له أيضا، وهي صحيحة ابن عمار:
(إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا