أما الأول: فلأن عدم الذكر في الصحيحة لا يدل على العدم، وكونه مقام الحاجة ممنوع، لجواز كون ذلك معلوما للسائل بوجه آخر. وأما الرواية فلجواز كون نفي الشئ لعدم حلقه بمنى.
وأما الثاني: فلقصور الصحيحة عن إثبات الوجوب.
والصواب: البناء في ذلك على وجوب التقديم وعدمه، فإن وجب وجبت الإعادة، لكون ما أتى به منهيا عنه، لكونه ضد الواجب - الذي هو تأخير الطواف - والنهي موجب للفساد، وإلا لم تجب، للأصل.
وإن كان ناسيا لم يجب عليه دم، للأصل.
والمعروف من مذهب الأصحاب - كما في المدارك والذخيرة (1) - وجوب إعادة الطواف عليه، لصحيحة ابن يقطين المتقدمة، وقد عرفت ضعف دلالتها على الوجوب.
وظاهر الشرائع (2) والمحكي عن المختلف والصيمري (3) وجود الخلاف فيه، وحكي الخلاف عن الصدوق أيضا (4)، والقول بعدم وجوب الإعادة، وهو مقتضى الأصل، والاحتياط لا ينبغي أن يترك.
والجاهل كالناسي في عدم وجوب الدم بلا خلاف يظهر، وفي وجوب الإعادة عند طائفة (5)، وقالت طائفة أخرى بعدم الوجوب (6)، وهو الأظهر، لما مر.