ذلك، واكتفوا بوجوب الدم لو أخره عنها.
وظاهر الذخيرة التشكيك في وجوبه، بل جعل عدم وجوبه مقتضى كلام الجماعة (1).
وجعله بعض مشايخنا هو الظاهر من الأخبار، وإن صرح أخيرا: بأنه لا خروج عما عليه الأصحاب (2).
ومراده من الأخبار: صحيحتا جميل (3) وابن حمران (4)، ورواية البزنطي المتقدمة (5) في مسألة ترتيب هذه المناسك الثلاثة، والصحيحة الآتية المتضمنة للفظ: (لا ينبغي) الظاهر في الاستحباب، ورواية أبي بصير التي تأتي الإشارة إليها (6)، والأخبار الكثيرة المجوزة لتقديم الطواف على الخروج إلى منى (7)، كما يأتي في مسألة وجوب تأخير الطواف عن الوقوفين.
ولا ينافيه إيجاب الدم على من أخره عنها في بعض الأخبار (8) كما يأتي، إما لامكان حمله على الاستحباب كما قيل (9)، أو لعدم اقتضاء