الرجال تحرم عليهن قبل طوافهن، كما صرح به جماعة (1).
لا لعموم قوله تعالى: (فلا رفث) الآية (2)، بضميمة كون الرفث هو الجماع وعد الخروج عن الحج إلا بطواف النساء، لدلالة الأخبار الصحيحة - كما يأتي - من خروج طواف النساء عن الحج.
ولا للاجماع المنقول، لعدم حجيته.
بل للاستصحاب، والأخبار، كصحيحة العلاء والبجلي وابن رئاب وعبد الله بن صالح: (المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت) وساق الحديث إلى أن قال: (ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فإذا طافت أسبوعا آخر حل لها فراش زوجها) (3).
ورواية درست: متمتعة قدمت مكة فرأت الدم - إلى أن قال: (فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين، وسعت بين الصفا والمروة، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها) (4).
ورواية عجلان: (إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك، فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء، ثم أحلت من كل شئ) (5).