وجوب الدم مع التأخير على وجوب التقديم، لجواز التخيير بين التقديم بلا دم والتأخير مع الدم.
وقال في الذخيرة: لم أطلع على خبر تتضح دلالته على الوجوب (1).
أقول: تدل على وجوب تقديم التقصير على الطواف صحيحة الأعرج (2)، وبعض ما تقدمها (3) من الروايات المتقدمة في الواجب الثالث من واجبات الوقوف، المتضمنة للفظة: (ثم) الدالة على الترتيب، إلا أنه تعارضها صحيحتا جميل وابن حمران ورواية البزنطي وسائر الأخبار المشار إليها.
ويمكن لأجلها حمل الترتيب فيها على الاستحباب، إلا أن مخالفة الأخبار المجوزة لتقديم الطواف مطلقا للشهرة العظيمة - التي كادت أن تكون إجماعا، بل هي إجماع عند التحقيق - تمنع عن العمل بإطلاقها حتى في غير المعذور أيضا، ومع ذلك يخالف العامة أيضا كما قيل (4).
وعلى هذا، فالأقرب وجوب تقديم الحلق على الطواف.
ثم لو قدم الطواف على الحلق أو التقصير، فإن كان عمدا لزمه دم شاة فيما قطع به الأصحاب كما قيل (5)، وعزاه في الدروس إلى الشيخ وأتباعه (6)، لصحيحة محمد: في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال: (إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي [له] فإن عليه دم