ورواية زرارة: إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس ولا يحسن أن يلبي، فاستفتي له أبو عبد الله عليه السلام، فأمر أن يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه، فإن ذلك يجزئ عنه (١).
وفي رواية الساباطي: عن رجل حلق قبل أن يذبح، قال: (يذبح ويعيد الموسى، لأن الله تعالى يقول: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (2)) (3).
وهل ذلك على سبيل الاستحباب؟ كما عن الأكثر (4)، وعن الخلاف الاجماع عليه (5)، لضعف الروايات سندا ودلالة على الوجوب.
أو الوجوب؟ لأنه الظاهر من الأمر في الروايات، سيما رواية زرارة المتضمنة لأمره عليه السلام، وقيل بالوجوب على من حلق رأسه في العمرة والاستحباب للأقرع (6)، ولا دليل له.
أقول: المراد بالاستحباب: إما كونه أفضل فردي المخير من الحلق والتقصير، كما كان أصل الحلق كذلك ومعه يسقط التقصير، أو استحبابه بنفسه وإن وجب حينئذ التقصير أيضا لتعين الفرد الآخر إذا تعذر أحدهما.
وكذلك المراد بالوجوب: إما كونه أحد فردي الواجب المخير فيسقط التقصير، أو وجوبه بنفسه وإن وجب التقصير.