شاة) (1) وهل عليه إعادة الطواف؟
ظاهر الشيخ وأتباعه كما في الدروس (2)، ومع الصدوق كما في الذخيرة (3)، بل ظاهر الأكثر كما ذكره الفاضل الهندي (4)، وصريح الصيمري كما حكي عنه (5): عدم الوجوب.
لظاهر الصحيحة المذكورة، وظاهر رواية أبي بصير الثانية، المتقدمة في المسألة السادسة، المصرحة بقوله: (وليس عليه شئ) (6).
وعن جماعة من المتأخرين - منهم الشهيد الثاني في الروضة (7)، مدعيا عليه الاجماع -: الوجوب.
لصحيحة ابن يقطين: عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل، ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: (لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة، ثم قد أحل من كل شئ) (8).
أقول: إثبات أحد القولين من الأخبار مشكل.