النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد) (١).
فإنها تدل على بقاء حرمة الصيد بعد المناسك الثلاثة أيضا، وعمل بها جماعة من الأصحاب، منهم: الشرائع والنافع والارشاد (٢) وغيرها (٣)، ونسبه في المدارك إلى أكثر الأصحاب (٤).
وقيل: فيه نظر، لاطلاق أكثر الأصحاب أنه يحل له كل شئ إلا الطيب والنساء (٥). انتهى.
واستدلوا له بالصحيحة المذكورة مضافة إلى الاستصحاب، وظاهر قوله سبحانه: ﴿ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ (6)، حيث إن الاحرام يتحقق بحرمة الطيب والنساء أيضا، ولكونه في الحرم.
أقول: يمكن الجواب أما عن الصحيحة: فبأنه لا كلام في حرمة الصيد بعد طواف النساء والحلق أيضا من جهة الحرم، وإنما الكلام في حرمته من جهة الاحرام، وتظهر الفائدة في أكل لحم الصيد، والصحيحة لا تدل إلا على حرمته، لا على أنه من جهة الاحرام.
ولا يصير الاستثناء منقطعا كما قد يتوهم، لأن الصيد أيضا مما أحرم منه، غاية الأمر أن جهة حرمته أيضا ليست نفس الاحرام، ولكن ذلك لا يخرجه عن كونه مما أحرم منه، ولا عن أصل الحرمة.