وأبي بصير: (أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر)، وقال: (ذوو الأرحام)، وقال: (لا يضحى بثور ولا جمل) (1).
والحلبي: عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها؟ قال: (ذوات الأرحام) (2).
ومقتضى هذه الروايات بضميمة الأصل والاطلاق: إجزاء العكس في كل منهما، كما هو الأشهر، بل في المنتهى: لا نعلم خلافا في جواز العكس في الثانيين (3).
وفي النهاية: لا يجوز التضحية بثور ولا بجمل بمنى، ولا بأس بهما في البلاد (4).
وفي الاقتصاد: أن من شرطه إن كان من البدن أو البقر أن يكون أنثى، وإن كان من الغنم أن يكون فحلا من الضأن، فإن لم يجد من الضأن جاز التيس من المعز (5).
وفي المهذب: إن كان من الإبل فيجب أن يكون ثنيا من الإناث، وإن كان من البقر فيكون ثنيا من الإناث (6).
فإن أرادوا تأكد الاستحباب - كما قيل (7) - وإلا فمحجوج عليهم بعدم الدليل.