وصحيحة الحلبي: (تجزئ البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد) (1).
وتؤيده صحيحة الأزرق: عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا، فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك حتى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر بأن يشتري بالذي معه هديا، قال: (يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق) (2).
خلافا للمحكي عن النهاية والمبسوط والجمل والاقتصاد وموضع من الخلاف، فيجزئ الواحد عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين) (3)، قيل: وتبعه كثير.
وعن القاضي والمختلف وظاهر المنتهى، فيجزئ الواحد عند الضرورة عن الكثير مطلقا (4).
وعن موضع من الخلاف، فتجزئ بقرة أو بدنة عن سبعة إذا كانوا من أهل خوان (5) واحد (6).
وعن المفيد والصدوق، فتجزئ بقرة عن خمسة إذا كانوا من أهل بيت (7).