ورواية شريح بن هاني: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الأضاحي أن نستشرف العين والأذن، ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة) (1).
في الوافي: الشرقاء: منشقة الأذن طولا باثنتين، والمقابلة والمدابرة:
الشاة التي شق أذنها ثم يفتل ذلك معلقا، فإن أقبل به فهو، إقباله، وإن أدبر به فإدباره، والجلدة المعلقة من الأذن هي الاقبالة والادبارة، والشاة مقابلة ومدابرة (2).
وصحيحة البزنطي: عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة، فقال: (ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس) (3).
ثم المستفاد من الأولى: عدم إجزاء الأول - أي الناقص - مطلقا في الهدي الواجب، فلا يجزي مقطوع الأذن، والأنف، واللسان، والشفة، والقضيب، والأنثيين، والألية، والثدي، والقرن، ونحوها.
وتؤكدها في المجبوب صحيحتا البجلي، وفي مقطوعة الأذن صحيحة البزنطي ورواية السكوني ومرسلة الفقيه، وفي مكسورة القرن الداخل الأخيرتان مع صحيحتي جميل.
فيجب أن يكون ذلك هو الأصل في الأول، فإن ثبت خلافة في موضع يستثني، وإلا فلا، ويأتي موضع الاستثناء.
وأما صحيحة الحلبي المتضمنة لقوله عليه السلام: النعجة والكبش والأنثى أفضل أو خير أو أحب من الخصي (4)، فلا يدل على إجزاء الخصي، ولو