وأن يكون تاما، فلا يجزئ الأعور، والمريض، والأعرج البين، ولا الأجرب، ولا مكسور القرن الداخل وإن بقي ثلثه خلافا للصفار (1)، ولا مقطوع الأذن ولو قليلا، ولا الخصي، ويكره الموجوء، وقال ابن إدريس (2): لا يجزئ، وقال الحسن (3): يكره الخصي، ولو تعذر غيره أجزأ، وكذا لو ظهر خصيا وكان المشتري معسرا، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (4) ولو كان مجبوبا.
وروي (5) المنع من المقابلة وهي المقطوعة طرف الأذن ويترك معلقا، ولا المدابرة وهي المقطوعة مؤخر الأذن، وكذلك الخرقاء وهي التي في أذنها ثقب مستدير، والشرقاء وهي المشقوقة الأذنين باثنتين.
ويجب كونه ذا شحم على الكليتين، ويكفي الظن وإن أخطأ، فلا يجزئ الأعجف.
وتجزئ الجماء وهي فاقدة القرن خلقة، والصمعاء وهي الفاقدة الأذن خلقة أو صغيرتها على كراهية فيهما، وفي إجزاء البتراء وهي مقطوعة الذنب قول.
وتجب الوحدة على قول، فلا يجزئ الواحد عن أكثر من واحد ولو عزت الأضاحي، لصحيح محمد بن مسلم (6) ورواه الحلبي (7)، وقيل: يجزئ عند الضرورة عن سبعة وسبعين أولي خوان واحد، والذي رواه معاوية بن عمار (8)