وابن عمار: في رجل اشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره، فقال:
(إن كان نقد ثمنه فقد أجزاء عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره) (1).
وتدل على بعض أفراد كل منها المستفيضة من النصوص أيضا:
منها: المروي في السرائر وفي المنتهى عن البراء، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا فقال: (أربع لا تجوز في الأضحى: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تبقى) (2).
وفسر في المنتهى الكسيرة التي لا تبقى: بالمهزولة التي لا مخ لها (3).
وصحيحة البجلي: عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب (4)، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي، هل يجزئه أم يعيده؟ قال: (لا يجزئه إلا أن يكون لا قوة به عليه) (5).
والأخرى: عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا، قال:
(إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه) (6).
وفي رواية أبي بصير: فالخصي يضحى به؟ قال: (لا، إلا أن لا يكون غيره) (7).