ظاهر. وكذا يجوز أن يصلي الفرائض أداء وقضاء ما لم يتضيق وقت الحاضرة، فتقدم حينئذ، إجماعا في المقامين على الظاهر المصرح به في جملة من كلمات الأصحاب.
وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، والعمومات السليمة عن المعارض، وخصوص النصوص الآتية في بحث القضاء والصلوات الآتية.
وكذا يجوز التنفل بغير أداء الرواتب في وقت الفريضة، على الأظهر، وفاقا لظاهر المهذب للقاضي، والذكرى وشرح القواعد والدروس وروض الجنان المدارك والذخيرة وشرح الإرشاد للأردبيلي والمفاتيح (1)، والمعتمد. وفي الدروس:
إنه الأشهر.
للأصل، والأخبار المتكثرة، المصرحة بالجواز عموما أو خصوصا.
فمن الأول: العمومات الناطقة بأن التطوع بمنزلة الهدية متى يأتي بها قبلت، وهي كثيرة جدا (2). وبأن الفائتة - الشاملة لقضاء النوافل - تقضى في كل وقت أو ساعة أو حين ذكرها، كصحيحتي ابن أبي يعفور وأبي بصير (3)، وروايات زرارة ونعمان وابن أبي العلاء وابن عمار (4)، وغيرها. وبأن خصوص النوافل يقضى