مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٤ - الصفحة ١٠٣
ظاهر. وكذا يجوز أن يصلي الفرائض أداء وقضاء ما لم يتضيق وقت الحاضرة، فتقدم حينئذ، إجماعا في المقامين على الظاهر المصرح به في جملة من كلمات الأصحاب.
وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، والعمومات السليمة عن المعارض، وخصوص النصوص الآتية في بحث القضاء والصلوات الآتية.
وكذا يجوز التنفل بغير أداء الرواتب في وقت الفريضة، على الأظهر، وفاقا لظاهر المهذب للقاضي، والذكرى وشرح القواعد والدروس وروض الجنان المدارك والذخيرة وشرح الإرشاد للأردبيلي والمفاتيح (1)، والمعتمد. وفي الدروس:
إنه الأشهر.
للأصل، والأخبار المتكثرة، المصرحة بالجواز عموما أو خصوصا.
فمن الأول: العمومات الناطقة بأن التطوع بمنزلة الهدية متى يأتي بها قبلت، وهي كثيرة جدا (2). وبأن الفائتة - الشاملة لقضاء النوافل - تقضى في كل وقت أو ساعة أو حين ذكرها، كصحيحتي ابن أبي يعفور وأبي بصير (3)، وروايات زرارة ونعمان وابن أبي العلاء وابن عمار (4)، وغيرها. وبأن خصوص النوافل يقضى

(١) المهذب ١: ٧١، الذكرى: ١١٤، جامع المقاصد ٢: ٢٤، الدروس ١: ١٤٢، روض الجنان:
١٨٤
، المدارك ٣: ٨٨، الذخيرة: ٢٠٢، مجمع الفائدة ٢: ٤٢، المفاتيح ١: ٧ ٩.
(٢) انظر: الوسائل ٤: ٢٣١ أبواب المواقيت ب ٣٧.
(٣) صحيحة ابن أبي يعفور: التهذيب ٢: ١٧٤ / ٦٩٢، الإستبصار ١: ٢٩٠ / ١٠٦٣، الوسائل ٤:
٢٤٣ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١٢، صحيحة أبي بصير: الكافي ٣: ٢٨٧ الصلاة ب ١٠ ح ١، التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٨٢، الوسائل ٤: ٢٤١ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٥.
(٤) رواية زرارة: الكافي ٣: ٢٨٨ الصلاة ب ١٠ ح ٣، الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٥، الوسائل ٤: ٢٤٠ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١، رواية نعمان: التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٨٠، الوسائل ٤: ٢٤٤ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١٦، رواية ابن أبي العلاء: التهذيب ٢: ١٧٣ / ٦٩١، الإستبصار ١:
٢٩٠ / ١٠٦٢، الوسائل ٤: ٢٤٣ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١٣، رواية ابن عمار: الكافي ٣: ٢٨٧ الصلاة ب ١٠ ح ٢، التهذيب ٢: ١٧٢ / 683، الوسائل 4: 241 أبواب المواقيت ب 39 ح 4.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست