أن تصلي قبل أن تزول) (1).
لما في الأول من منع عدم كونه مأمورا به، فإنه متعبد بظنه. وفي الثاني من منع وقوع الصلاة في غير الوقت، لوقوعها في الوقت الظاهري الذي يجب أن يكون هو المراد من الوقت جدا. وفي الثالث من عدم دلالته على وجوب الإعادة. وفي الرابع من أن المراد: قبل أن يعلم الزوال، وإلا جاء التكليف بما لا يطاق.
بل للإجماع المحقق والمحكي في المدارك (2)، وفي السرائر: بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك (3)، وفي شرح القواعد: لا خلاف فيه (4)، وصحيحة زرارة، المتقدمة في المسألة السابقة (5)، ومفهوم الشرط في رواية ابن رباح (6).
وعلى الثاني فمقتضى الأصل الفساد، لأن ما بقي من صلاته غير مأتي به بعد، فلا مقتضى للإجزاء، ولم يعلم أن أول الوقت وقت لآخر الصلاة أيضا فلم يعلم الأمر به، فلا يكون صحيحا، وبفساده تفسد الأجزاء المتقدمة أيضا.
إلا أن مقتضى رواية ابن رباح الإجزاء، ولكن الثابت منها إنما هو في صورة العلم، لأنه المتيقن إرادته، مع أنه لو كان يرى بمعنى يظن - كما قيل - يثبت في صورة العلم أيضا بالأولوية، ولا عكس، بل في صورة الظهور في الأثناء حين دخول الوقت دون ما إذا ظهر الخطأ قبله، لعدم ظهور الرواية فيه.
والمتحصل مما ذكر: وجوب الإعادة مع وقوع تمامها قبل الوقت مطلقا، أو