مع أنه جوز في المنتهى (1) أن يكون مراد الشيخ أيضا الكراهة.
وهل الصورة والمثال يعمان ما كان من ذي روح وغيره؟ كما صرح به جماعة (2)، بل أسنده في المختلف إلى الأصحاب (3)، وفي شرح القواعد إلى الأكثر (4). أو يخص الأول؟ كما اختاره الحلي (5)، ونسب إلى جماعة من المحققين (6) الظاهر الأول، لا لعموم التمثال أو إطلاقه، لعدم ثبوته، حيث إن المتبادر منه مثال الحيوان، بل صرح بعض أهل اللغة باختصاصه لغة وكونه مجازا في مثال الشجر (7).
مع أنه لو سلم صدق المبدأ على الأعم لا يثبت منه وضع الهيئة الاشتقاقية له أيضا كما بيناه في محله، ويؤكده استعماله في الأخبار مطلقا فيه غالبا.
بل لفتوى الأكثر بالتعميم، بل دعوى الإجماع المستفادة من المختلف ظاهرا (8)، ومثلهما كاف في إثبات الكراهة.
ومستند الحلي: ما مر من اختصاص التمثال بالحيوان، وتصريح طائفة من الأخبار بجواز تصريح غير ذي الروح (9)، ونفي البأس في صحيحتي زرارة ومحمد عن تماثيل الشجر والشمس والقمر (10)، ونقش وردة وهلال في خاتم مولانا أبي.