مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٨
إلا أن يقال: إن الخبرين كما يعارضان ذلك الخبر يعارضان الشهرة ونقل الإجماع، ويبقى الأصل بلا معارض، فلا يكون ذلك أيضا مكروها.
ومنه يظهر أن الشد بأي المعنيين أخذ لا يمكن إثبات كراهته، ولذا تردد فيه جماعة كالشيخ في التهذيب والمحقق في النافع والفاضل في التحرير والمنتهى، والشهيدين في روض الجنان والروضة والذكرى (1)، وغيرهم من متأخري أصحابنا (2)، المقتصرين في المسألة على نقل الكراهة.
وظاهر المقنعة وصريح الوسيلة: حرمة الصلاة مشدود القباء (3)، بل ظاهر ما قاله الشيخ في التهذيب - بعد قول المقنعة -: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم أعرف به خبرا مسندا (4). انتهى: أن الحرمة هي التي ذكرها علي وسمعها من الشيوخ، وهو محتمل المبسوط والنهاية أيضا (5).
وكيف كان فلا ريب في ضعفه جدا.
ومنها: أن يصحب حديدا، على الأشهر كما صرح به جماعة (6)، للمستفيضة، كموثقة عمار: في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد؟ قال: (لا) (7).

(١) التهذيب ٢: ٢٣٢، النافع: ٢٥، التحرير ١: ٣١، المنتهى ١: ٢٣٥، روض الجنان: ٢١٠، الروضة ١: ٢٠٩، الذكرى: ١٤٨.
(٢) كالفاضل المقداد في التنقيح ١: ١٨٢، وصاحب المدارك ٣: ٢٠٨، وصاحب الحدائق ٧: ١٤٤.
(٣) المقنعة: ١٥٢، الوسيلة: ٨٨.
(٤) التهذيب ٢: ٢٣٢.
(٥) المبسوط ١: ٨٣، النهاية: ٩٨.
(٦) انظر المدارك ٣: ٢١٠، والذخيرة: ٢٣٠، والبحار ٨٠: ٢٥١، والحدائق ٧: ١٤٤، والرياض ١: ١٣٢.
(٧) الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٣، التهذيب ٢: ٣٧٢ / 1548، علل الشرائع: 348 / 1، الوسائل 4: 418 أبواب لباس المصلي ب 32 ح 5.
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست