والاحتجاج لأول القولين بالاستصحاب - كما في شرح القواعد (1) - مع اختصاصه بما إذا حصل الاشتباه وعدم التمكن من الغسل في الوقت، مدفوع:
بأن الثابت وجوب الصلاة في الجميع في السعة بشرطها، فلا يمكن الاستصحاب في غيرها.
(و): ولو كان عليه صلوات مرتبة، وجب مراعاة الترتيب فيها، فيصلي الظهر مثلا في أحد الثوبين ثم ينزعه ويصليها في الآخر، ثم يصلي العصر ولو في الثاني ثم يصليها في الآخر.
ولو صلى الظهر والعصر في أحدهما ثم نزعه وصلاهما في الآخر، فقد صرح جماعة بالصحة (2)، لترتب الثانية على الأولى على كل تقدير.
وقيل بالبطلان (3)، للنهي عن الشروع في العصر حتى تتحقق البراءة عن الظهر. وهو جيد. بل عدم العلم بجواز الشروع في العصر قبل اليقين بالبراءة عن الظهر كاف في ذلك أيضا، لتوقيفية العبادة، إلا أن يقال: إن مقتضى الأصل تحقق الظهر والعصر الأصليين المكلف بهما بفعلهما في ثوب واحد، وأما الإتيان بهما في الثوبين فهو أمر تعبدي لم يثبت فيه الترتيب، والأصل عدمه.
السابعة: من انحصر ثوبه في نجس ولم يضطر إلى لبسه، ففي وجوب الصلاة عريانا أو فيه أو تخييره بينهما أقوال:
الأول عن المبسوط والنهاية والخلاف - مدعيا فيه الإجماع - والقاضي (4)، وللحلي والشرائع والنافع والتذكرة والقواعد والتحرير (5)، وفي الذكرى جعله