لبعض العامة (1).
ويجوز اجتماع جماعة في محل واحد على الأذان دفعة واحدة، كما صرح به جماعة منهم الفاضلان (2)، للأصل والإطلاقات.
وعن المبسوط أنه لا ينبغي الزيادة على الاثنين، لكون الأذان الثالث بدعة بإجماع الفرقة (3).
وهو ضعيف، إذ ليس المراد من الأذان الثالث نحو ذلك.
ومن مشايخنا المحدثين من كره الاجتماع في محل على الأذان مطلاقا، سواء كان دفعة أو ترتيبا، لعدم توقيف مثل ذلك من الشرع (4).
ويرد بكفاية المطلقات في توقيفه.
نعم، لو قيل بعدم مشروعية التراسل في الأذان بأن يبني كل واحد على فصول الآخر كان جيدا جدا.
وعلى ما ذكرنا لا تظهر ثمرة لمسألة تشاح المؤذنين، إذ لا تشاح فيما يمكن الاجتماع.
نعم، تظهر ثمرتها في ما إذا كان للمؤذن الواحد في مقام رزق من بيت المال أو الموقوفات، والظاهر حينئذ تقديم من جمعت فيه الشرائط المعتبرة، ومع التساوي يتخير متولي بيت المال أو الموقوف.