المبسوط والنهاية والمقنعة (1). أو عمن صلى الجمعة، كما عن السرائر (2) والكامل، بل عن ظاهر الأول الإجماع عليه، أو مع الجمع المستحب فيه، كما هو ظاهر المحقق والمنتهى (3)، بل نسبه فيه إلى علمائنا، أو عدم السقوط مطلقا، كما عن الأركان، بل المقنعة (4)، والقاضي (5) أيضا، واختاره الأردبيلي وصاحب المدارك (6).
أقوالا، أصحها: الأخير، للعمومات، والإطلاقات الخالية عن المخصص والمقيد.
واحتج الأول برواية حفص: (الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة) (7).
ويرد بعدم الدلالة، إذ في المراد من الأذان الثالث احتمالات عديدة (8).
والثاني بالإجماع على السقوط عمن صلى الجمعة.
ويرد بعدم الثبوت.
والثالث: بما مر من السقوط مع الجمع. وقد عرفت ضعفه.
ومنها: صلاة العصر من يوم عرفة، والعشاء بمزدلفة، كما يأتي في كتاب