مما لا يقول به العامة قطعا.
واحتمال عدم قول العامة بهذا المفهوم في زمان الصدور مدفوع: بالتبادر المنضم مع أصالة عدم النقل، ولو تم هذا الدخل لجاء القدح في كثير مما يرجح بموافقة العامة.
وموافقة الصحيحتين لهم، حيث إنهم لقولهم بحرمة لبس الحرير لا يستحلون الصلاة فيه قطعا وإن لم يحكموا ببطلانها بعد إيقاعها فيه، وانفهام مدخلية الصلاة في المنع إنما يفيد لو لم تكن الصلاة في السؤال مذكورة، وأما معه فمقتضى التقية ليس إلا ما أجاب.
مع أنه لو قطع النظر عن ذلك فلا أقل من تساويهما مع الرواية، وجعل الرواية أوفق بالعامة خلاف الصواب جدا. فيتعين الرجوع إلى الأصل وهو مع الجواز، لعدم وجود الأعم منهما الشامل لمثل المقام.
هذا، مع أنهما من المكاتبات المرجوحة بالنسبة إلى المشافهات.
فالقول بالجواز أقوى بالنسبة إلى المنع، وإلى التردد كالفاضل في التحرير (1)، والصيمري (2).
ثم الروايات كما دلت على جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه وحده دلت على جواز لبسه أيضا، إذ نفي مطلق البأس عن الصلاة فيه يستلزم ذلك، فبها تخصص عمومات المنع لو كانت.
السادسة: المحرم هو لبس الحرير، فيجوز استصحابه بدونه وافتراشه والركوب والقيام والنوم والصلاة عليه، على الأظهر الأشهر، بل ظاهر المدارك والذخيرة الإجماع على بعض ما ذكر (3)، للأصل، وصحيحة علي (4)، ورواية