البحث الثاني:
فيما يجب ستره وفيه مسائل:
المسألة الأولى: يجب على الرجل ستر القبل - الذكر والخصيتين - والدبر لا غيرهما.
أما وجوب سترهما: فبالإجماع المحقق والمحكي مستفيضا (1)، وصحيحة علي المتقدمة حيث إن الثلاثة داخلة في العورة إجماعا.
وتردد الفاضل في التحرير (2) في دخول البيضتين فيها، شاذ جدا مردود بالعرف، بل النص وهو رواية الواسطي: (العورة عورتان، القبل والدبر، والدبر مستور بالأليين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة) (3).
وعدم جريان الصحيحة فيمن وظيفته الصلاة الإيمائية غير ضائر، لتتميم المطلوب بالإجماع المركب.
وأما عدم وجوب ستر غير هما: فللأصل الخالي عن المعارض، بل الإجماع في غير ما بين السرة والركبة.
ومنه يظهر عدم منافاة صحيحة زرارة: (أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف) (4) وصحيحة علي: عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال: (لا يصلح) (5) ونحو ذلك، لوجوب