للأصل المندفع بما مر.
وصحيحة الصهباني المجاب عنها بما ظهر (1).
وخبر ابن الصلت: سأل [أبا الحسن الرضا] (2) عليه السلام عن أشياء منها الخفاف عن أصناف الجلود، فقال: (لا بأس بهذا كله إلا الثعالب) (3).
وهو مع عدم ذكر الصلاة فيه وموافقته للعامة أعم مطلقا من بعض روايات المنع، فيجب تخصيصه به.
والرضوي: (وقد تجوز الصلاة فيما [لم] تنبته الأرض ولم يحل أكله، مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل، إذا كان فيما لا تجوز في مثله وحده الصلاة) (4).
وهو ضعيف لا يصلح للمعارضة مع الأخبار المعتبرة.
فرع: في حكم الملابس أجزاؤها المتصلة بها وإن كانت صغيرة، لفحوى رواية إبراهيم، المتقدمة (5)، ومرفوعة أحمد: (في الخز الخالص أنه لا بأس به، وأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه) (6).
الثالثة: لو مزج صوف ما لا يؤكل أو نحوه مع نحوه مما يؤكل ونسج منه ثوب، لا تجوز الصلاة فيه، للفحوى والمرفوعة المتقدمتين. وما يجوز بظاهره الصلاة في الخز المخلوط سيأتي دفعه.
الرابعة: لو شك في الجلد أو غيره أنه من المأكول أو غيره، قال في المنتهى: