الخوانساري في شرح الروضة (1)، جمعا بين القسم الثاني وما دل على البقاء إلى طلوع الفجر، كمرسلة الفقيه، المتقدمة في المسألة الأولى (2)، بشهادة المستفيضة كصحيحة ابن سنان، السالفة في الفرع الثاني من المسألة الأولى (3) ورواية أبي بصير، وهي أيضا قريبة منها، إلا أنها مختصة بالنائم (4).
ورواية ابن حنظلة: (إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر، صلت المغرب والعشاء) (5) ونحوها رواية الكناني (6).
وحملا للقسم الأول وروايات الربع على الأفضلية.
والأول للمختار، والثاني لذوي الأعذار غير النائم والناسي والحائض، والثالث للثلاثة، عندي.
لوجوب تخصيص القسم الأول بغير ذوي الأعذار، بما مر من الأخبار وغيره مما لم يذكر، كصحيحة عمر بن يزيد: (وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل) (7).
ومرسلة الكافي: (إنه إلى نصف الليل) (8).
ورواية الصرمي، المصرحة بأن أبا الحسن الثالث عليه السلام أخر المغرب حتى غاب الشفق (9)، وغير ذلك.