مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٤ - الصفحة ٤١
الخوانساري في شرح الروضة (1)، جمعا بين القسم الثاني وما دل على البقاء إلى طلوع الفجر، كمرسلة الفقيه، المتقدمة في المسألة الأولى (2)، بشهادة المستفيضة كصحيحة ابن سنان، السالفة في الفرع الثاني من المسألة الأولى (3) ورواية أبي بصير، وهي أيضا قريبة منها، إلا أنها مختصة بالنائم (4).
ورواية ابن حنظلة: (إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر، صلت المغرب والعشاء) (5) ونحوها رواية الكناني (6).
وحملا للقسم الأول وروايات الربع على الأفضلية.
والأول للمختار، والثاني لذوي الأعذار غير النائم والناسي والحائض، والثالث للثلاثة، عندي.
لوجوب تخصيص القسم الأول بغير ذوي الأعذار، بما مر من الأخبار وغيره مما لم يذكر، كصحيحة عمر بن يزيد: (وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل) (7).
ومرسلة الكافي: (إنه إلى نصف الليل) (8).
ورواية الصرمي، المصرحة بأن أبا الحسن الثالث عليه السلام أخر المغرب حتى غاب الشفق (9)، وغير ذلك.

(١) المعتبر ٢: ٤٠، المدارك ٣: ٥٥، الكفاية: ١٥، الحواشي على شرح اللمعة: ١٦٩ (٢) راجع ص ١٤.
(٣) راجع ص ٢٣.
(٤) علل الشرائع: ٣٦٧ / ٢، الوسائل ٤: ٢٠١ أبواب المواقيت ب ٢١ ح ٦.
(٥) التهذيب ١: ٣٩١ / ١٢٠٦، الإستبصار ١٤٤ / ٤٩٢، الوسائل ٢: ٣٦٤ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ١٢.
(٦) التهذيب ١: ٣٩٠ / ١٢٠٣، الإستبصار ٢: ١٤٣ / ٤٨٩، الوسائل ٢: ٣٦٣ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ٧.
(٧) الكافي ٣: ٤٣١ الصلاة ب ١ ٨ ح ٥، الوسائل ٤: ١٩٣ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١.
(٨) الكافي ٣: ٤٣١ الصلاة ب ٨١ ح ٥، الوسائل ٤: ١٩٤ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٣.
(٩) التهذيب ٢: ٣٠ / 90، الإستبصار 1: 264 / 955، الوسائل 4: 196 أبواب المواقيت ب 19
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست