ومنها: السنجاب. فتجوز الصلاة في وبره وجلده، وفاقا للمقنع (1)، والمبسوط نافيا عنه الخلاف (2)، وصلاة النهاية والمعتبر والشرائع والنافع والإرشاد والمنتهى والتلخيص والشهيدين (3)، وجعله الصدوق في أماليه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به (4). ونسبه في المنتهى إلى أكثر الأصحاب، والرواية الدالة عليه إلى الاشتهار (5)، وفي شرح القواعد إلى كبرائهم (6)، وفي الذخيرة (7) وغيره (8) إلى المشهور بين المتأخرين، وهو كذلك، بل كما قيل: لعله عليه [عامتهم] غير نادر منهم (9).
للأصل، والنصوص المستفيضة، كروايتي علي بن أبي حمزة ويحيى بن عمران، المتقدمتين (10).
وصحيحة أبي علي بن راشد وفيها: (فصل في الفنك والسنجاب، وأما السمور فلا يصلى فيه) قلت: فالثعالب يصلى فيها؟ قال: (لا) (11).
ورواية مقاتل: عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب، فقال: (لا