الإضافة، بل الاختصاص الظاهر من الإضافة أنسب بها، ويرجحها إيجابها سلامة الجميع عن تخصيص النافلة بغير الرواتب.
بل تشهد لها موثقة سماعة: عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: (إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، لأن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله، ثم ليتطوع بما شاء، الأمر موسع أن يصلي الإنسان في أول وقت دخول الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة) (1) الحديث، بل لا وجه للعدول عن ذلك مع وجود مثل تلك القرينة والشاهد.
وثانيا: بأنه يمكن إرادة الأفضلية من الأمر بالبدأة بالفريضة، والمرجوحية من النهي عن النافلة، بل تتعين تلك الإرادة - بناء على تعميم الوقت - بشهادة ما مر من المستفيضة المجوزة، وبقرينة قوله في الموثقة المذكورة بعد ما مر: (والفضل إذا صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى آخر الوقت).
وأي قرينة أوضح من نفي الحظر عنه عن ذلك مع التصريح بالفضل فيها، وفي صحيحة محمد: إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال: (إن الفضل أن يبدأ بالفريضة) (2).
والمناقشة: بأن الفضل غير الأفضلية وهو يحصل في الواجب أيضا، باردة جدا، فإن مع التصريح بالجواز ونفي الحرمة - كما في الموثقة - يصير صريحا في الاستحباب.
وأيضا: الفضل هو الزيادة في الثواب، وهي لا تكون إلا مع شئ من