ومعه لا إثم، إذ لا تكليف فوق العلم، ولو سلم تحقق الاعتقاد وحرمته فلا يوجب حرمة القول ولا يكون ذلك القول تشريعا وبدعة كما حققناه في موضعه.
وأما القول بكراهتها: فإن أريد بخصوصها، فلا وجه لها أيضا.
وإن أريد من حيث دخولها في التكلم المنهي عنه في خلالهما، فلها وجه لولا المعارض، ولكن تعارضه عمومات الحث على الشهادة مطلقا، والأمر بها بعد ذكر التوحيد والرسالة بخصوصه كما في المقام، رواه في الاحتجاج عن الصادق عليه السلام: قال: (فإذا قال أحدكم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فليقل:
علي أمير المؤمنين عليه السلام) (1) بالعموم من وجهه، فيبقى أصل الإباحة سليما عن المزيل، بل الظاهر من شهادة الشيخ والفاضل والشهيد (2) - كما صرح به في البحار (3) - ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضا.
قال في المبسوط: وأما قول: أشهد أن عليا أمير المؤمنين عليه السلام، على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه.
وقال في النهاية قريبا من ذلك.
وعلى هذا فلا بعد في القول باستحبابها فيه، للتسامح في أدلته. وشذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات السنن بها، كيف؟! وتراهم كثيرا يجيبون عن الأخبار بالشذوذ، فيحملونها على الاستحباب.
ج: يشترط الترتيب بين الأذان والإقامة وبين فصول كل منهما، للإجماع، وتوقيفية العبادة، والنصوص المستفيضة.
كصحيحة زرارة: (من سها في الأذان فقدم وأخر أعاد على الأول الذي