والثاني: بما مر سابقا، مضافا إلى عمومها بالنسبة إلى وقوع تمام الصلاة قبل الوقت أو بعضها (1)، وخصوص الرواية.
وبهما يضعف الثالث أيضا، والبواقي بما ظهر وجهه مما ذكرنا، مع أن بعد الدليل على كفاية العلم أو الظن نمنع اشتراط الوقت الخاص، بل يكون الشرط العلم به أو الظن.
الثالثة: لو صلى قبل الوقت عامدا، أو شاكا في دخوله، أو في تعيينه كمن صلى بعد الفجر الأول جهلا منه بأنه الوقت أو بعد الفجر الثاني، أو جاهلا بوجوب مراعاته، أو ناسيا لها، أو للظهر - مثلا - فأدى العصر في الوقت المختص به، أو خاطئا في الوقت، كمن صلى بعد الفجر الأول جازما بأنه الوقت المقرر لصلاة الصبح، أو غافلا، لم يجزئ عن المأمور به، ووجب عليه الإعادة والقضاء مطلقا، سواء وقع جزء منها في الوقت أو لا، وسواء احتمل الخلاف في الرابع أم لم يخطر بباله أصلا.
للأمر بالصلاة بعد الزوال - مثلا - أو بعد العلم أو الظن المعتبر به، ولم يأت بذلك في شئ من الصور، فيكون مأمورا بها في الوقت، وبالقضاء - لعموماته - في خارجه.
ومعذورية بعض أقسام غير الثلاثة الأولى لا تفيد هنا، إذ غاية مقتضاها عدم الإثم، أو مع صحة عبادته، لأن العبادة التي أتى بها هي ما أمر به باعتبار جزمه بأنه مأمور به، وهو أمر آخر غير الأمر بالصلاة بعد العلم أو الظن بالزوال مثلا، فإن الأول أمر تعلق به بخطاب العقل الحاكم بأن كل من قطع بتعلق حكم به يتعلق به، وإلا فلا خطاب شرعيا بالصلاة في الفجر الأول مثلا، والثاني بخطاب الشرع، ولم تثبت بدلية الأول عن الثاني.
فالخلاف المحكي عن بعض فيما إذا صادف بعض الصلاة الوقت في