ويصبح صائما) (1).
ومرفوعة ابن مسكان: (من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله) (2).
لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في القضاء، ولذا ورد في مرسلة ابن المغيرة: في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلا بعد انتصاف الليل، قال: (يصليها) (3).
المسألة الرابعة: أول وقت العشاء مضي قدر ثلاث ركعات من الغروب، على الأشهر الأظهر، وفاقا للمحكي عن السيد والاستبصار والجمل والعقود، والصدوق والإسكافي والحلبي والحلي والقاضي، والوسيلة والغنية (4)، وجملة من تأخر عنهم، ونسبه في المنتهى إلى العماني (5).
لروايات عبيد، وداود، وابن مهران، ومرسلة الفقيه، المتقدمة جميعا (6).
وصحيحة زرارة: (إذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب والعشاء الآخرة) (7).
وموثقته: (وصلى بهم - أي صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس - المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك رسول الله ليتسع الوقت على أمته) (8).