من غير تجاوز عنه ولكن كان بحيث لو أصاب موضعا آخر كانا مع أكثر من الدرهم، فهل يعدان دما أو دمين؟ فيه إشكال.
وكذا في اعتبار غلظة الدم، فإن الدم الغليظ يبسط في الموضع أقل من الرقيق، بل الرقيق المبسوط بمعاون يسع من الموضع أكثر مما يسعه لو بسط بنفسه، والأخذ بالمتيقن عفوه متعين.
ز: المذكور في أكثر الأخبار هو الدرهم من غير تقييد، ولذا حمله البعض على الشرعي المتعارف في عصر الحجج عليهم السلام (1).
وهو كان حسنا لولا الحجة على التقييد بغيره، وليست هي ما قيل من كون الأحكام متلقاة عن النبي صلى الله عليه وآله، فتكون مبنية على عرف زمانه، والمتعارف في عصرهم غير متعارف عصره، مع أن حدوث الشرعي في قريب من عصر الصادقين عليهم السلام لا يوجب تعارفه وانتفاء تبادر ما تعارف قبله (2)، لأن الحكم وإن كان مخلفا عن النبي صلى الله عليه وآله ولكن التكلم في كل عصر بمتعارفه، ولذا تحمل الألفاظ المنقولة عن حقائقها اللغوية في عصر الصادقين على المنقول إليه وإن لم يعلم النقل في زمان النبي صلى الله عليه وآله.
وأما تبادر الشرعي في زمانهم فهو ظاهر، فإن أمر الدراهم المسكوكة مختلف مع سائر الألفاظ، فإن السكة المتقدمة على زمان سلطان يترك بمضي مدة يسيرة من زمان السلطان اللاحق كما يشاهد في عصرنا.
بل الحجة هي الرضوي الذي قيده بالوافي (3)، وقدر وزنه بدرهم وثلث، وبه قيده أكثر الأصحاب، كالصدوق في الفقيه والهداية (4)، ووالده، والمفيد في