- كما عن الصدوق والشيخين (1) - بعيدا.
والظاهر الكراهة في مطلق الطريق وإن لم يكن جادة، لموثقة ابن الجهم:
" كل طريق يوطأ فلا تصل فيه " (2).
ورواية ابن الفضيل: " كل طريق يوطأ ويتطرق، كانت فيه جادة أو لم تكن، لا ينبغي الصلاة فيه " (3).
ومنها: السبخة، ولا شك في كراهة الصلاة فيها، والنصوص بها مستفيضة (4)، والظاهر منها ارتفاع الكراهة إذا كان موضع السجدة فيها مستوية يتمكن فيه الجبهة ولو بجعله كذلك.
ومنها: مواضع بين الحرمين: البيداء - وهو على ميل من ذي الحليفة مما يلي مكة ويسمى ذات الجيش أيضا - وذات الصلاصل، ووادي الشقرة - بفتح الشين وكسر القاف (5) - ووادي ضجنان - بالضاد المعجمة المضمومة أو المفتوحة والجيم الساكنة - اسم جبل بناحية مكة.
ومنها: بين القبور وعليها وإليها، على الأظهر الأشهر، بل عليه كافة من تأخر، وعن صريح الغنية وظاهر المنتهى الاجماع عليه (6).
أما الأول: فلموثقة عمار: عن الرجل يصلى بين القبور، قال: " لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع