الجبل) (1).
خلافا للأكثر، كما في المنتهى. والتذكرة وشرح القواعد (2)، بل في المعتبر: أن عليه عمل الأصحاب (3)، واختاره الشيخ في النهاية (4)، فقالوا: إنه يعرف بذهاب الحمرة المشرقية.
للاستصحاب، وتوقيفه العبادة، ولزوم الاقتصار في فعلها على المتيقن ثبوته.
والمستفيضة من الأخبار، كموثقة عمار: (إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة، فجعل هو الحمرة من قبل المغرب) (5).
ومرسلة ابن أشيم: (وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق - إلى أن قال -: فإذا غابت الشمس هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا) (6). - وموثقة يونس، الواردة في الإفاضة من عرفات المحدودة بغروب الشمس:
متى تفيض من عرفات؟ فقال: (إذا ذهبت الحمرة من هاهنا) وأشار بيده إلى المشرق (7).
وفي الأخرى: متى الإفاضة من عرفات؟ قال: (إذا ذهبت الحمرة، يعني