يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال: (ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله) (١).
وصرح الأطباء في كتبهم بكونه حيوانا، وأثبتوا للحمه خواصا، وقد أخبر عنه التجار والغواصون أيضا.
ولذلك استشكل بعضهم في الصلاة في اللؤلؤ لكونه جزءا من الصدف.
وأجاب عنه في البحار بمنع كونه جزءا من ذلك الحيوان، والانعقاد في جوفه لا يستلزم الجزئية، بل الظاهر أنه ظرف لتولد ذلك.
وبمنع الإشكال فيما لا نفس له مما لا يؤكل، مع أنه لو سلم الجميع لوجب الحكم باستثنائه، لقوله سبحانه: ﴿وتستخرجوا منه حلية تلبسونها﴾ (2) وشيوع التحلي بها في أعصار الأئمة مع عدم ورود منع في خصوصه، ولو كان ممنوعا لورد المنع منه (3).
وضعف غير الأخير ظاهر.
ويمكن الاستناد في الاستثناء بعمل الناس في الأعصار والأمصار من غير نكير، مع أنه في بعض الروايات أنه كان لسيدة النساء عليها السلام قلادة فيها سبعة لآلي (4).
السادسة: قد استثني مما لا يؤكل لحمه أمور:
منها: الخز، واستثناء وبره الخالص مجمع عليه، وفي المنتهى والتذكرة