وفي الخواص كالفنك.
واستثناه في روايتين مرويتين في قرب الإسناد وكتاب المسائل بإسنادهما عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام: عن لبس السمور والسنجاب والفنك والقاقم، قال: (لا يلبس ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا) (1).
ولكن بإزائهما رواية أخرى مانعة في دعائم الإسلام: عن الصادق عليه السلام عن فرو الثعلب والسنور والسمور والسنجاب والفنك والقاقم، قال:
(يلبس ولا يصلى فيه) الحديث (2).
ولكنها غير صريحة في التحريم، لمكان النفي، ومع ذلك غير ثابتة الحجية وإن كانت روايتا الجواز أيضا كذلك، فاللازم الرجوع إلى كونه غير مأكول اللحم ومأكوله، والمظنون - من عده في الروايات مع ما عد، ومن قول صاحب المصباح:
إنه يأكل الفأرة - عدم أكل لحمه، فالأحوط ترك الصلاة فيه.
الرابع من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريرا محضا إن كان رجلا، فتبطل معه بالإجماع المحقق والمحكي في الانتصار والمعتبر والمنتهى والتذكرة والمدارك والبحار (3) والمعتمد، وعن الخلاف والذكرى (4)، وغيرها (5)، وهو الحجة.
في المقام.
مضافا إلى النصوص المتكثرة، كصحيحتي الصهباني، إحداهما التي تقدمت (6).