بالحرمة أو الكراهة، لمرسلة الكافي: (إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس بالصلاة فيه) (1) وفي التهذيب: قد قدمنا رواية عمار: (إن الحديد إذا كان في غلاف فلا بأس بالصلاة فيه) (2).
ومنه يظهر عدم منافاة التوقيع الشريف المروي في الاحتجاج وكتاب الغيبة: عن الرجل يصلي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك؟ فوقع عليه السلام: (جائز) (3) للحرمة، لأن غاية ما يدل عليه الجواز مع الستر في الكم أو السراويل، فإن الاستتار المزيل للكراهة أو الحرمة هو ما كان محجوبا عن النظر ولو تحت الثياب دون ما كان في جلد ونحوه، إذ الغلاف المصرح به في الروايتين في اللغة هو الحجاب، فيصدق على كل ما يحجب عن الناظر.
ثم إنه ينبغي استثناء حال الضرورة وخوف الضياع والنسيان، للرواية المذكورة. والتخصيص بالرجال، لاختصاص الروايات بهم، وعدم ثبوت الإجماع على الاشتراك. واستثناء آلات الحرب في قبال العدو، للرواية (4).
ومنها: الصلاة في ثوب من يتهم بعدم التوقي عن النجاسات أو بمساورته له وهو نجس، لفتوى معظم الأصحاب، وعموم قوله عليه السلام: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (5).