كان وجود الحمرة دليلا على عدم الغروب لكان وجودها دليلا على طلوعها في الأفق الشرقي أيضا، فيلزم عدم جواز صلاة الفجر بعد حصول الحمرة في الأفق الغربي.
والقول بأن الغروب هو السقوط عن الأفق، ولما لم يكن هو معلوما فيعلم بذهاب الحمرة، فمعها لا يحصل القطع الذي هو المعيار في قطع استصحاب عدم الغروب، ولازمه حصول الشك بذلك في الطلوع، فينعكس الأمر (1)، مبني على ما عرفت فساده من تأخر السقوط عن الأفق الحقيقي عن الغيبوبة عن الحس، وإلا فالقطع بالغيبوبة حاصل.
مع أنه إذا كان ذهاب الحمرة قاطعا لاستصحاب عدم الغروب يكون حصولها أيضا قاطعا لاستصحاب عدم الطلوع.
وأما جوابهم الثاني: فبمنع إطلاق الأولة بالنسبة إلى الأخيرة، بل الأمر بالعكس في البعض، كما عرفت.
ومنه يظهر فساد ترجيح الأخيرة بموافقة الشهرة ومخالفة العامة، فإنه إنما هو في المتباينين كليا أو من وجه.
مضافا إلى أنه يأبى الحمل قوله: (ليس عليك صعود الجبل) و (لم فعلت ذلك؟) و (بئس ما صنعت) في الصحيحة والموثقة المتقدمتين (2).
مع أن في أشهرية القول الثاني كلاما، إذ من نقل الأول منه من المتقدمين أكثر ممن نقل عنه الثاني منهم، وميل أكثر متأخري المتأخرين أيضا إليه (3)، مع أن عبارة المبسوط مشعرة بأن الثاني قول غير مشهور (4).
فرع: المراد بغروب الشمس وغيبوبتها وتواريها المتبادر منها - كما أشرنا إليه -