وهو الحق، لا لما استدل عليه من اشتراك العلة وهي مشقة الإزالة، لأن العلة مستنبطة، بل لإطلاق رواية المثنى السابقة في المسألة التاسعة (1).
قيل: إن أريد من الحمصة فيها وزنها، لم يقل أحد بالعفو عنها، لزيادته عن الدرهم في السعة، وإن أريد سعتها، فلا قائل بوجوب غسلها، لأنها أقل من سعة الدرهم، فالرواية للإجماع مخالفة، ولأجلها عن الحجية خارجة (2).
قلنا: المتبادر قدر وزنها أو جسمها دون مساحتها، إذ لا مساحة معينة للحمصة سوى سطحها المدور، وقياس المسطح على المدور غير متعارف، وقدر الوزن أو الجسم لا يزيد عن سعة الدرهم لو بسط بنفسه، وزيادته لو بسط باليد غير ضائرة، لأنه غير مراد، وإلا فكل قطرة صغيرة من الدم يمكن بسطها باليد في أضعاف من سعة الدرهم.
مع أنه لو سلمنا الزيادة فيكون المخالف للإجماع عموم قوله: (وإلا فلا) وخروج بعض أفراد العام وهو ما بلغ سعة الدرهم لا يخرجه عن الحجية.
وقد يقرأ الخمصة بالخاء المعجمة، وهي سعة ما انخفض من الراحة، وعليه فيوافق الدرهم على ما نقل عن بعضهم من تقدير الدرهم سعة بها (3).
د: إزالة عين الدم عن الموضع بغير مطهر لا يزيل العفو، للاستصحاب.
وخلطه مع نجاسة أخرى يزيله، لما مر في المسألة السابقة. وكذا لمائع طاهر وإن لم يبلغ مجموعهما قدر الدرهم، وفاقا للمنتهى والبيان والذخيرة (4)، لما مر فيها أيضا.
وخلافا للذكرى والمعالم والمدارك (5)، لأصالة البراءة، وإطلاق النص،