وقد تعدى بعضهم ونسب الخلاف فيه إلى بعض علمائنا من المتقدمين والمتأخرين، منهم: الفضل بن شاذان (1).
وهو افتراء وامتراء وقصور عن فهم كلماتهم، كما بيناه مفصلا في شرح تجريد الأصول والمناهج.
هذا، مع أن بطلان الصلاة في المكان المغصوب مجمع عليه، ودعوى الإجماع عليه مستفيضة بل متواترة، وقد صرح به في الناصريات ونهاية الإحكام والمنتهى والذكرى وشرح القواعد والمدارك (2)، وفي الذخيرة نفي الخلاف فيه (3).
ولا يقدح فيه مخالفة بعض قدمائنا (4) فإنه شاذ نادر، ولأجلها توهم من توهم مخالفته في قاعدة عدم اجتماع الأمر والنهي، وهو توهم فاسد.
فروع:
أ: إذ قد عرفت أن المناط في بطلان الصلاة في المكان الغصبي حرمة التصرف فيه المستندة إلى عدم العلم أو الظن برضا المالك، فلا تبطل فيما لا يحرم كصلاة المالك.
وتوهم بطلان صلاته أيضا - لصدق الصلاة في المكان المغصوب - فاسد، إذ لم يرد بهذه العبارة نص حتى يحكم بمقتضى إطلاقه.
وفي حكم المالك: الموقوف عليه الخاص كأولاد زيد، أو العام كالفقراء والمسلمين والعلماء، فتجوز لكل منهم الصلاة فيما غصب عنهم، سواء كان وقفا للصلاة، كالمسجد الموقوف على أشخاص أو على العام، أو لغيرها إذا لم تكن الصلاة مخالفة لجهة الوقف ولم يتعلق به حق واحد معين، كموضع من المسجد