في شئ مما ذكر بقوله: من دين الإمامية أن الأذان والإقامة مثنى مثنى (1).
وأما الأخير: فلم أعثر له على مستند تام.
فروع:
أ: يجوز توحيد كل فصل منهما في السفر وعند الحاجة والاستعجال.
أما الأول فنسبه في الذخيرة إلى الأصحاب (2)، وتدل عليه صحيحة ابن وهب: (الأذان يقصر في السفر كما يقصر الصلاة، الأذان واحدا واحدا، و الإقامة واحدة واحدة) (3).
ورواية نعمان الرازي: (يجزئك من الإقامة طاق طاق في السفر) (4).
وأما الثاني فذكره جملة من الأصحاب أيضا (5)، وتدل عليه صحيحة الحذاء: رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال: (لا بأس به إذا كنت مستعجلا) (6).
وعلى أحدهما تحمل صحيحة ابن سنان، المتقدمة، كما مر.
والإتيان بالإقامة وحدها في الصورتين تامة أفضل من إفراد فصولهما، كما نص عليه مرسلة يزيد مولى الحكم: (لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا) (7).