مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٥
في شئ مما ذكر بقوله: من دين الإمامية أن الأذان والإقامة مثنى مثنى (1).
وأما الأخير: فلم أعثر له على مستند تام.
فروع:
أ: يجوز توحيد كل فصل منهما في السفر وعند الحاجة والاستعجال.
أما الأول فنسبه في الذخيرة إلى الأصحاب (2)، وتدل عليه صحيحة ابن وهب: (الأذان يقصر في السفر كما يقصر الصلاة، الأذان واحدا واحدا، و الإقامة واحدة واحدة) (3).
ورواية نعمان الرازي: (يجزئك من الإقامة طاق طاق في السفر) (4).
وأما الثاني فذكره جملة من الأصحاب أيضا (5)، وتدل عليه صحيحة الحذاء: رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال: (لا بأس به إذا كنت مستعجلا) (6).
وعلى أحدهما تحمل صحيحة ابن سنان، المتقدمة، كما مر.
والإتيان بالإقامة وحدها في الصورتين تامة أفضل من إفراد فصولهما، كما نص عليه مرسلة يزيد مولى الحكم: (لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا) (7).

(١) أمالي الصدوق: ٥١١.
(٢) الذخيرة: ٢٥٤.
(٣) التهذيب ٢: ٦٢ / ٢١٩، الإستبصار ١: ٣٠٨ / ١١٤٣، الوسائل ٥: ٤٢٤ أبواب الأذان والإقامة ب ٢١ ح ٢، وفي المصادر: يزيد بن معاوية.
(٤) التهذيب ٢: ٦٢ / ٢٢٠، الإستبصار ١: ٣٠٨ / ١١٤٤، الوسائل ٥: ٤٢٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٢١ ح ٥.
(٥) منهم المحقق في المعتبر ٢: ١٤٠، العلامة في التذكرة ١: ١٠٥، المنتهى ١: ٢٥٥.
(٦) التهذيب ٢: ٦٢ / ٢١٦، الإستبصار ١: ٣٠٧ / ١١٤٠، الوسائل ٥: ٤٢٥، أبواب الأذان والإقامة ب ٢١ ح ٤.
(٧) التهذيب ٢: ٦٢ / 218، الإستبصار 1: 308 / 1142، الوسائل 5: 423 أبواب الأذان والإقامة ب 20 ح 2.
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست