بين الأصحاب، وفي المنتهى: ذهب إليه العلماء كافة (1)، فهو الحجة فيه، مع صحيحة جميل (2)، وموثقة ابن أبي يعفور (3).
ومنها: أن المصلي إذا لم يكن عليه إلا سراويل طرح على عاتقه شيئا ولو حبلا أو خيطا أو تكة، صرح به الأكثر (4)، وتدل عليه صحيحة محمد (5)، ومرفوعة علي ابن محمد (6).
ومنها: أنه إن صلى في إزار وحده يرفعه إلى الثديين، لرواية سفيان بن السمط (7)، ومرسلة رفاعة (8).
ومنها: التعمم والتسرول، صرح باستحبابهما في الصلاة في السرائر والدروس (9)، وغيرهما (10). بل في حاشية الروضة للمحقق الخوانساري الاتفاق على استحبابهما (11).