ذكور أمتي دون إناثهم) (1).
وقول جابر: (كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري) (2).
وهما ضعيفان غير صالحين للحجية، مع أن الأول مخصص بالمكلفين قطعا، والثاني غير دال على الوجوب، فلعله للاستحباب والتمرين.
وتصح معه صلاته التمرينية.
الرابعة: لو لم يجد المصلي إلا الحرير وأمكنه التعري صلى عاريا، لأن وجود المنهي عنه كعدمه، وظاهر المدارك والمعتمد: الإجماع عليه (3).
ولو وجد النجس معه صلى مع النجس لو اضطر إلى اللبس، لورود الأذن فيه. ومع عدم الاضطرار يتخير بينه وبين العريان كما مر.
الخامسة: في جواز الصلاة في نحو التكة والقلنسوة مما لا تتم الصلاة فيه من الحرير للرجال قولان:
المنع، وهو للمفيد والصدوق والإسكافي (4)، والشيخ في النهاية (5)، والديلمي وابن حمزة (6)، والمختلف والمنتهى والبيان والمدارك والمعالم (7) ، والأردبيلي والخوانساري والمجلسي والسبزواري (8)، ووالدي العلامة رحمه الله، ونسب إلى اللمعة والقواعد (9)، ولم أجده فيهما، وكأنه أخذ من إطلاقهما النهي عن لبس