وهو الحجة فيه، مضافا إلى أنه تصرف في ملك الغير عدوانا، وهو غير جائز بالضرورة من جميع الأديان والملل، وبحكم العقل، وتواتر النقل.
ففي النبوي: (لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا) (1).
وفي الوسائل عن صاحب الزمان: (لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه) (2).
وفي رواية محمد بن زيد الطبري: (لا يحل مال إلا من وجه أحله الله) (3).
وتبطل الصلاة فيه أيضا فيما لو كان ساترا للعورة بالفعل، عند الأكثر، منهم: الفاضل في التحرير والتذكرة ونهاية الإحكام (4)، والشهيد في جملة كتبه (5)، بل قال في البيان: (ولا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب ولو خيطا. وعليه الإجماع في كثير مما ذكر، وفي غيره أيضا (6).
وهو كذلك. لا لما قيل (7) من أنه مأمور بإبانة المغصوب عنه ورده، فإذا افتقر إلى فعل كثير كان مضادا للصلاة، والأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده ولو كان خاصا على الحق المنصور فيفسد، أو يقتضي عدم الأمر بضده الخاص مجتمعا معه لو كان هو مضيقا والآخر موسعا كما في المورد (8)، فتبقى الصلاة بلا أمر وهو عين الفساد.