الإحكام في الأول (1)، وله وللمنتهى في الثالث (2).
ب: الحق - كما صرح به جماعة منهم والدي رحمه الله - أن غاية العفو البرء (3)، للاستصحاب، وموثقة سماعة، ورواية أبي بصير، وهو الاندمال عرفا، فيعفى عن كل ما كان قبله ولو حصل الانقطاع وبقي في الثوب أو البدن. وحمل البرء على الأمن من خروج الدم تجوز.
ج: لو تعدى الدم من محل الضرورة في الثوب والبدن، فذهب في المنتهى والمعالم واللوامع إلى عدم تعدي العفو (4).
واحتمل في المدارك التعدي (5). وهو الأقوى؟ لإطلاق أكثر الأدلة.
ولكن الأظهر تقييد التعدي بما إذا كان بنفسه، لا إذا تعدى بمتعد، كأن وضع يده أو طرف ثوبه الطاهرين عليه، كما نبه عليه واختاره في الحدائق (6) لتصريح أكثر الأخبار بإصابة الدم الظاهرة في إصابته بنفسه، وعدم اطلاق شامل لإصابته بواسطة الغير إلا في صحيحة المرادي، وفي شمولها لها أيضا خفاء جدا.
ومنه يظهر أنه إذا أصاب الدم جسما آخر غير الثوب والبدن ثم لاقى هذا الجسم بدن صاحب الدم أو ثوبه، لم يثبت فيه العفو.
د: لو لاقى هذا الدم نجاسة أخرى فلا عفو، للأصل. وكذا إن تنجس به مائع طاهر ملاق للبدن أو الثوب كالعرق والماء، لأن هذا المائع نجس غير الدم ولم يثبت العفو عنه، والعفو عما نجسه لا يوجبه، وكون المتنجس أخف نجاسة لا يصلح دليلا.