آخر (إلى نصفه) (1) وما ورد من أنه صلى الله عليه وآله أخرها ليلة من الليالي ما شاء الله حتى نام النساء والصبيان (2).
ويرد الأول: بأن غاية ما يدل عليه أنه لولا خوف المشقة لجعل فضيلة العشاء في التأخير، ولكنه لم يفعله، فهو في الدلالة على خلاف المقصود أشبه.
وحمل قوله: (أخرت) على أوجبت التأخير حتى يشعر بالفضيلة، أو على إرادة إني صليتها في الثلث أو النصف لولا خوف مشقة المأمومين، لا دليل عليه.
والثاني: بأن الظاهر أن تأخيره صلى الله عليه وآله تلك الليلة دون سائر الليالي إنما كان للعذر دون الاستحباب.
المسألة السادسة: لا خلاف في أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني، وهو المنتشر الذي لا يزال يزداد في الأفق، والإجماعات المحكية (3) - كالنصوص المصرحة (4) - عليه مستفيضة.
وإنما الخلاف في آخره. والحق الموافق للمعظم، ومنهم: المقنعة (5)، والجملان (6)، والاقتصاد والمصباح ومختصره وعمل اليوم والليلة وشرح جمل السيد، والكافي، والإسكافي والديلمي والقاضي (7)، والحلبيان (8)، والحلي