الفصل الثاني:
في أحكام المواقيت وسائر ما يتعلق بها وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لا بد في شرعية الصلاة الموقتة من العلم بدخول وقتها، فلا يجزئ غيره ولو كان ظنا، لأصالة عدم مشروعيتها، وعدم دخول وقتها، وعدم جواز اتباع غير العلم، وعدم حصول الشرط، واستصحاب الشغل والوقت السابق.
والمستفيضة من الأخبار، كرواية علي: في الرجل يسمع الأذان، فيصلي الفجر، ولا يدري أطلع الفجر أم لا، غير أنه لمكان الأذان يظن أنه طلع، فقال:
(لا يجزئه حتى يعلم أنه طلع) (1).
ورواية ابن مهزيار: قد اختلف موالوك في صلاة الفجر، إلى أن قال:
فكتب عليه السلام (فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تبينه) (2).
ومرفوعة ابن عيسى: (فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر) (3).
والمروي في السرائر: (فإذا استيقنت أنها قد زالت فصل الفريضة) (4).
ومع ذلك فهو في غير ما يأتي استثناؤه إجماعي، كما صرح به جماعة (5). وكلام