بشرط عدم التمكن من مشاهدة الكعبة ولو بمشقة يمكن تحملها عادة، كالستة الأول، أو مطلقا، كالبواقي على ما هو مقتضى إطلاق كلماتهم، بل بعض أدلتهم، وإن صرح جمع - منهم صاحب البحار (1) - بأن الظاهر عدم مخالفتهم في التقييد المذكور، كما يرشد إليه دعوى جماعة - منهم التذكرة والمعتبر وكنز العرفان (2) - الإجماع على كون الكعبة قبلة مع التمكن عن المشاهدة.
للأخبار المشتملة على ذلك التفصيل، كمرسلة الحجال: (إن الله جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا) (3).
ورواية أبي الوليد: (البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة للناس جميعا) (4) ومثلها في العلل (5). خرج المتمكن من المشاهدة عند الأولين بالإجماع.
ويضعف: بأنها معارضة مع الأخبار المتقدمة، فإن رجحنا المتقدمة بالشهرة، والكثرة، واعتبار السند، والأحدثية في بعضها فهو، وإلا فيرجع إلى الأصل، وهو مع المتقدمة، لاستصحاب الاشتغال المذكور.
ولا يتوهم أخصية تلك الأخبار مطلقا عن المتقدمة، باعتبار المصلي، حيث إنه في المتقدمة عام، وفي هذه خاص بأهل المسجد بالنسبة إلى الكعبة، لأنه وإن كان كذلك في بعضها، إلا أنه ليس كذلك في رواية الاحتجاج.
مع أن لهذه الأخبار أيضا جهة عموم باعتبار الموضع، فإن كون المسجد أو