ومنها: إعادة الإقامة لمن تكلم بعدها، لصحيحة محمد بن مسلم (1).
المسألة الثالثة: يكره فيهما أمور:
منها: التكلم في خلال كل منهما لا سيما في الإقامة وبعدها.
أما الكراهة في الأذان: فلشهرتها بين الأعيان، بل بلا خلاف إلا من شاذ.
ومفهوم رواية سماعة على أكثر النسخ: عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن؟ فقال:
(لا بأس حين يفرغ من أذانه) (2) وفي بعضها: (حتى يفرغ) فلا دلالة فيها على المطلوب.
خلافا، للمحكي عن القاضي، فلم يكرهه فيه (3)، وهو ظاهر المنتهى والكفاية (4)، لنفي البأس عنه فيه في المعتبرة.
ويضعف بأن البأس: العذاب، فهو ينفي الحرمة.
وأما في الإقامة: فلما ذكر، بل في المنتهى: إنه لا خلاف فيه بين أهل العلم (5).
مضافا إلى صحيحة ابن أبي نصر: أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال: (لا بأس) قلت: في الإقامة؟ قال: (لا) (6).
ومنها بملاحظة ثبوت الكراهة في الأذان أيضا تثبت الشدة المذكورة.
خلافا للمفيد والسيد فحرماه فيها مطلقا (7)، للصحيحة المذكورة.
للقاضي): 79.